نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 374
( مسألة ١٧ ) :
الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة
، كما مر [١].
( مسألة ١٨ ) :
يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور [٢] وإن كانوا مميزين.
( مسألة ١٩ ) :
إذا صلى ـ منفرداً أو جماعة ـ واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر
الشرع يجوز ـ بل يستحب ـ أن يعيدها [٣] ـ منفردا أو جماعة ـ وأما إذا لم يحتمل
فيها خللا. فان صلى منفردا ثمَّ وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها
جماعة [٤]
ظاهر سوى خبر السكوني عن جعفر (ع) : «
لا يؤم العبد إلا أهله » [١] لكنه لا يصلح
لمعارضة ما عرفت. مع أنه لا يوافق القول الأول. وأما القيود المذكورة في النصوص
فمحمولة على الاستحباب. إجماعا ، إذا لم يخل عدمها بالعدالة. وأما ما تضمنه المتن
فلعله محمول على خصوص ما يخل بها تركه. والظاهر أنه المراد بالفقيه في النص.
[١] ومر وجهه.
[٢] وفي الجواهر :
« يظهر من الروض وجود النص به ».
[٣] من باب
استحباب الاحتياط.
[٤] بلا خلاف ،
كما في الحدائق وعن غيرها ، بل عن المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح والرياض :
حكاية الإجماع عليه. ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : في
الرجل يصلي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال (ع) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة
[١] الوسائل باب :
١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 374