responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 373

ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية [١].

( مسألة ١٥ ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء [٢] فللإمام ـ إذا أحسن بقيامه ، وقراءته ، وركوعه وسجوده ـ مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شي‌ء.

( مسألة ١٦ ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد [٣] إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.

______________________________________________________

[١] ففي خبر الجعفري : « لا تصل في بطن واد جماعة » [١].

[٢] ففي حديث المناهي عن الصادق (ع) : « من أم قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شي‌ء » [٢]

[٣] مطلقاً ، على المشهور شهرة عظيمة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : الصلاة خلف العبد فقال (ع) : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » [٣]. وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع) : لا بأس » [٤] وفي موثق سماعة : « لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » [٥] وعن الوسيلة : إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط : لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه‌


[١] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست