نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 373
ولكن تكره الجماعة
في بطون الأودية [١].
( مسألة ١٥ ) :
يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء [٢] فللإمام ـ إذا أحسن بقيامه ، وقراءته ،
وركوعه وسجوده ـ مثل أجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.
( مسألة ١٦ ) : لا
بأس بالاقتداء بالعبد [٣] إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
[١] ففي خبر الجعفري : «
لا تصل في بطن واد جماعة » [١].
[٢] ففي حديث المناهي عن الصادق (ع) : «
من أم قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه
وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أجورهم شيء » [٢]
[٣] مطلقاً ، على
المشهور شهرة عظيمة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي
حسن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له :
الصلاة خلف العبد فقال (ع) : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » [٣]. وفي صحيح محمد
عن أحدهما (ع) : « عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع)
: لا بأس » [٤] وفي موثق سماعة : «
لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » [٥] وعن الوسيلة : إنه
لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط : لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه
[١] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب :
١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب :
١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 373