نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 372
خللا فيهما ، لكن
على وجه لا ينحرف عن القبلة [١] ، فيمشي القهقرى.
( مسألة ١٣ ) :
يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً
[٢]. وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
( مسألة ١٤ ) :
يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة [٣] للرجال والنساء
[١] لما دل على
منع الانحراف. والنصوص لا تصلح لمعارضته.
[٢] ففي رواية جميل بن صالح : «
سئل الصادق (ع) أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي
بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟ قال (ع) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الامام » [١] وسأله رجل فقال : «
إن لي مسجداً على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو أصلي بهم
وأخفف؟ فكتب : صل
بهم ، وأحسن الصلاة ولا تثقل » [٢] لكن مورده الامام.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال. والنصوص في الأول كثيرة ، كصحيح
يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (ع) : «
لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » [٣] وعن بعض العامة : المنع في السفن المتعددة مع الانفصال
ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة.
[١] الوسائل باب :
٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 372