نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 367
( مسألة ٢ ) : إذا
شك المأموم ـ بعد السجدة الثانية من الامام ـ أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب
عليه الإتيان بأخرى ، إذا لم يتجاوز المحل [١].
( مسألة ٣ ) : إذا
اقتدى المغرب بعشاء الامام ، وشك ـ في حال القيام ـ أنه في الرابعة أو الثالثة
ينتظر [٢] حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فان كان في
الثالثة أتي بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ، ثمَّ
يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات : من قوله : « بحول الله » ، وللقيام ،
وللتسبيحات أن أتى بها أو ببعضها.
( مسألة ٤ ) : إذا
رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه [٣] ، إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه
، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرد التوبة.
( مسألة ٥ ) : إذا
رأى الامام يصلي ، ولم يعلم أنها
[١] لقاعدة الشك
في المحل. والمتيقن من دليل رجوع المأموم إلى الامام رجوعه إليه في الفعل المشترك
، بحيث يرجع شك أحدهما في فعله الى شكه في فعل صاحبه أيضاً مما لا يشمل المقام.
وإطلاق قوله (ع) : «
ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام » [١] منصرف الى ما ذكرنا.
[٢] لاحتمال أنها
رابعة ، فتبطل صلاته لو تابع الامام. ولأجله لا مجال لإعمال أدلة المتابعة.
[٣] إجماعا. وقد
تقدم.
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 367