نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 349
( مسألة ١٩ ) :
الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب ، لا على وجه اللزوم [١]
والإيجاب ، حتى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة
[٢] الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا ، إذا كان المسجد وقفاً ، لا
ملكا له ، ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
( مسألة ٢٠ ) :
يكره إمامة الأجذم ، والأبرص [٣] ، والأغلف [٤] المعذور في ترك الختان ،
[١] وعن التذكرة :
« لا نعلم فيه خلافا ». وفي الجواهر : « إمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة على عدم
الوجوب ». وبذلك ترفع اليد عن الأصل ـ المقتضي للاحتياط ـ كما عرفته مكررا. ومثله
: ظاهر خبر أبي عبيدة المتقدم. مع أنه مسوق مساق الترجيح ، لا التعيين. نعم حكي عن
ابن أبي عقيل : المنع عن إمامة الجاهل للعالم. وعنه وعن ظاهر المبسوط وصريح
المراسم : وجوب تقديم الأقرأ على الأفقه. لكنه ينبغي أن يكون محصولا على ما لا
يخالف المشهور ، للسيرة القطعية على خلافه.
[٢] لضعف النصوص
الدالة على أولويته وأحقيته بمسجده ، فلا تصلح لإثبات المنع. وليست مما يحتمل
منعها عن الجماعة تعبدا ـ ليرجع الى الأصل المتقدم ـ مع ما عرفت من التسالم على
الاستحباب.
[٣] تقدم وجهه في
المسألة الحادية عشرة.
[٤] كما عن
المشهور بين المتأخرين. لخبر
الأصبغ : « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس. وعد
منهم ـ : الأغلف » [١] وخبر
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 349