صحيح ابن أبي يعفور.
وفي صحيح ابن جعفر (ع)
عن أخيه (ع) : « سألته عن الكبائر
التي قال الله عز وجل ( إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ ... ). قال (ع) : التي أوجب الله عليها النار
» [١]وفي رواية ابن مسلم عد من الكبائر : كل ما أوعد الله تعالى عليه النار [٢] وفي
رواية عباد بن كثير : « عن الكبائر ، فقال
(ع) : « كل ما أوعد الله عليه النار » [٣]ويستفاد ذلك ـ أيضا ـ من صحيح عبد العظيم ، حيث استدل
الصادق (ع) فيه ـ على كبر المعاصي المذكورة فيه ـ بما يدل على التوعيد بالنار عليه
، بل من قوله (ع) فيه : «
وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما فرض الله تعالى ، لأن رسول الله (ص) قال : من
ترك الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله (ص) [٤]يستفاد أن التوعيد
بالنار أعم مما ورد في الكتاب والسنة ، ومما كان مدلولا عليه صريحا وضمنا ، لأن
البراءة إنما كانت في كلام النبي (ص) ولم تكن صريحة في العقاب ، وانما تدل عليه
بطريق الكناية. ونحوه ـ في ذلك ـ استدلاله (ع) على كبر بعض المعاصي كأكل الربا ،
وشرب الخمر. فلاحظ.
[١] كقوله تعالى :
( وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ... )[٥] بل يكفي أن يرد :
أنها مثل إحدى الكبائر.
[١] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢١.
[٢] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢٤.
[٤] الوسائل باب :
٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢.