لا عليه نفسه. أو
أنه مجاز. نعم في رواية
جابر : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر
الله تعالى ، ولا يحدث نفسه بالتوبة ، فذلك الإصرار » [١]وقريب منها حسنة
ابن أبي عمير المروية في باب صحة التوبة من الكبائر في جهاد الوسائل [٢]. لكن الأولى :
واردة في تفسير الإصرار في قوله تعالى : ( وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلى ما فَعَلُوا )[٣] فلا يمكن رفع اليد بها عن ظاهر الإصرار المعدود في
الكبائر. والثانية ـ مع أن موردها الكبائر ـ : ظاهرة في أن الإصرار عبارة عن ترك
الاستغفار للأمن من العقاب وعدم المبالاة به ، فتكون نظير ما عن تحف العقول : من
أن الإصرار على الذنب أمن من مكر الله سبحانه ، فلا يبعد أن يكون تسميته إصرارا
مجازا. كيف ، والاستغفار من الصغائر قد لا يكون واجبا ـ لتكفيرها بترك الكبائر ـ فكيف
يكون تركه أمنا من مكر الله تعالى؟ فاذاً لا يمكن حكومة الروايتين على ظهور
الإصرار على الصغائر ، المعدود من الكبائر في خصوص المداومة والإقامة عليها ، كما
عرفت أنه مقتضى العرف واللغة. والله سبحانه أعلم.
[١] كما هو
المشهور ـ كما عن المصابيح ـ بل عن نجيب الدين : نسبته الى العلماء. وعن الماحوزية
: الإجماع عليه. وربما يستدل عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ بمنافاتها ( للستر ) المذكور
في الصحيح ، بل ول ( كف البطن والفرج ( ، واليد ، واللسان ) لأن منافيات المروة
غالباً من شهوات الجوارح وفيه : المنع من الإجماع ، كما يظهر من كلام أكثر من تقدم
على العلامة
[١] الوسائل باب :
٤٨ من أبواب جهاد النفس حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٤٧ من أبواب جهاد النفس حديث : ٩.