responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 336

وعن منافيات المروة [١] الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين.

______________________________________________________

لا عليه نفسه. أو أنه مجاز. نعم في رواية جابر : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى ، ولا يحدث نفسه بالتوبة ، فذلك الإصرار » [١]وقريب منها حسنة ابن أبي عمير المروية في باب صحة التوبة من الكبائر في جهاد الوسائل [٢]. لكن الأولى : واردة في تفسير الإصرار في قوله تعالى : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) [٣] فلا يمكن رفع اليد بها عن ظاهر الإصرار المعدود في الكبائر. والثانية ـ مع أن موردها الكبائر ـ : ظاهرة في أن الإصرار عبارة عن ترك الاستغفار للأمن من العقاب وعدم المبالاة به ، فتكون نظير ما عن تحف العقول : من أن الإصرار على الذنب أمن من مكر الله سبحانه ، فلا يبعد أن يكون تسميته إصرارا مجازا. كيف ، والاستغفار من الصغائر قد لا يكون واجبا ـ لتكفيرها بترك الكبائر ـ فكيف يكون تركه أمنا من مكر الله تعالى؟ فاذاً لا يمكن حكومة الروايتين على ظهور الإصرار على الصغائر ، المعدود من الكبائر في خصوص المداومة والإقامة عليها ، كما عرفت أنه مقتضى العرف واللغة. والله سبحانه أعلم.

[١] كما هو المشهور ـ كما عن المصابيح ـ بل عن نجيب الدين : نسبته الى العلماء. وعن الماحوزية : الإجماع عليه. وربما يستدل عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ بمنافاتها ( للستر ) المذكور في الصحيح ، بل ول ( كف البطن والفرج ( ، واليد ، واللسان ) لأن منافيات المروة غالباً من شهوات الجوارح وفيه : المنع من الإجماع ، كما يظهر من كلام أكثر من تقدم على العلامة‌


[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب جهاد النفس حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب جهاد النفس حديث : ٩.

[٣] آل عمران : ١٣٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست