« كره أن يؤم
الأعرابي ، لجفائه عن الوضوء والصلاة » [١]بل ينبغي القطع بانتفاء الكراهة ، فضلا عن المنع عن إمامة
من حاز مراتب عالية من الفضل والتقوى ومكارم الأخلاق ، فاضطر الى سكنى البادية ،
كأبي ذر ( رض ) أو قد سكنها للإرشاد وهداية العباد.
ثمَّ إن النصوص
المذكورة لا معارض لها. ومثل : « لا تصل إلا من تثق
بدينه » لا يصلح لمعارضتها ، كما
عرفت. ومثله : شهرة المتأخرين على الكراهة ، فالأنسب بالقواعد : المنع.
[١] هذا التقييد
مما لا إشارة اليه في النصوص المتقدمة. نعم في مصحح زرارة في الأعرابي : أنه لا
يؤم المهاجرين [٢] لكن عرفت : أنه لا ينافي المطلق ، إلا بناء على مفهوم
القيد. وهو غير ثابت. نعم ذكر التقييد في كلام بعض. وهو غير ظاهر الوجه. نعم لا
يبعد ذلك في الأخير ، لقرب دعوى السيرة على إقامة الاعراب لها في البوادي ، مع كون
الامام منهم. وهذه السيرة تدل على الجواز بلا كراهة. ويشعر بذلك قوله (ع) ـ في الصحيح ـ لا
يؤم المهاجرين.
[٢] قد تقدم
الكلام في ذلك في مباحث التقليد. وأن العمدة في إثبات ما في المتن ـ المنسوب الى
المشهور ـ : صحيح ابن أبي يعفور
: « قلت لأبي عبد الله (ع) : بم تعرف عدالة
الرجل بين المسلمين ، حتى تقبل شهادته لهم ، وعليهم؟ فقال (ع) : أن تعرفوه بالستر
، والعفاف ، وكف
[١] الوسائل باب : ١٤
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩.