responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 328

( مسألة ٥ ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن [١] من كمال الإفصاح بالحروف ، أو كمال التأدية ، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه.

( مسألة ٦ ) : لا يجب على غير المحسن [٢] الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط. نعم يجب ذلك على القادر على التعلم ، إذا ضاق الوقت عنه ، كما مر سابقا.

( مسألة ٧ ) : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره [٣] ، وإن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله [٤] ، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة [٥].

( مسألة ٨ ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها [٦] ،

______________________________________________________

[١] والظاهر : أنه لا إشكال فيه. ويكفي في إثباته ما عرفت من القاعدة المستفادة من صحيح جميل ، المتسالم عليها ظاهرا.

[٢] قد تقدم الكلام في هذه المسألة في أول مبحث الجماعة.

[٣] كما نص عليه غير واحد. وفي مفتاح الكرامة : « لا أجد في ذلك خلافا ». والكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام فيمن لا يحسن القراءة لاطراد القاعدة فيهما بنحو واحد. وقد عرفت : أن مجرد النقص لا أثر له في المنع. واحتمال مانعية الخرس ـ تعبدا ـ ساقط قطعا.

[٤] كما نص عليه جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد في الذكرى. لما عرفت : من اقتضاء القاعدة للصحة بلا مزاحم.

[٥] قد عرفت الكلام في نظيره.

[٦] كما تقدم ذلك في اشتراط ذكورة الامام. فراجع.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست