خلف من لا أعرف؟
فقال (ع) : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » [١].فتأمل.
[١] ففي الحدائق :
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط عدالة إمام الجماعة مطلقاً ». ونقل إجماعهم على ذلك
جمع كثير منهم ، بل نقل ذلك عن بعض المخالفين ـ وهو أبو عبد الله البصري ـ محتجاً
بإجماع أهل البيت (ع) ويدل عليه موثق
سماعة : « عن رجل كان يصلي ، فخرج الامام وقد
صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال (ع) : إن كان إماماً عدلا فليصل أخرى وينصرف
ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن
على صلاته كما هو ، ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله
، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثمَّ ليتم صلاته معه على ما
استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء
الله [٢]وقد تومئ اليه
النصوص الناهية عن الصلاة خلف العاق القاطع ، والمقارف للذنوب ، والمجاهر بالفسق ،
والفاجر ، وغير الأمين ، وشارب النبيذ والخمر والأغلف ـ لأنه ضيع من السنة أعظمها
ـ ونحو ذلك [٣]. وكفى في وضوح الحكم الإجماع المتقدم.
[٢] إجماعا صريحا
أو ظاهراً ، حكاه جماعة ، منهم السيدان والشيخ والفاضلان والشهيد. لعده فيمن لا
يؤم الناس في جملة من النصوص ، كصحيح زرارة ، ومصحح أبي بصير المتقدمين [٤]. وكصحيح محمد بن
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] راجع الوسائل
باب : ١١ ، ١٣ من أبواب صلاة الجماعة.
[٤] تقدم ذكر
الروايتين في اعتبار العقل في إمام الجماعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 319