الناس على كل حال ..
وعد منهم ـ : المجنون ، وولد الزنا .. » [١]والمشهور : جواز الائتمام به حال إفاقته. وعن التذكرة
والنهاية : المنع عنه. وعن مصابيح الظلام : « إن هذا أظهر أفراد ما ورد في
الروايات. إذ غيره ـ لغاية ظهوره ، وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة ـ لا يحتاج
للتعرض له ». وفي مفتاح الكرامة : « لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار ـ كما في
مصابيح الظلام ـ لقالوا بالمنع » لكن هذا الاستظهار غير ظاهر. وأضعف منه : ما عن
التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه حال الصلاة ، وبأنه لا يؤمن احتلامه حالة
الجنون ، وبنقصانه عن هذه المرتبة. نعم الأصل يقتضي المنع عن إمامته ، ولا إطلاق
ترفع به اليد عنه. إلا أن يستفاد الجواز من مفهوم العدد في مثل رواية أبي بصير ،
لوروده مورد الحصر فتأمل.
[١] الحاصل
بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (ع) ، فإنه شرط إجماعا ، حكاه جماعة ، بل لعله
من الواضحات. وفي صحيح
زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف
المخالفين ، فقال (ع) : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر » [٢]. وفي مكاتبة محمد
بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني (ع) : « أتجوز الصلاة خلف من وقف على
أبيك وجدك؟ فأجاب (ع) : لا تصل وراءه » [٣].
وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون : « لا يقتدى إلا
بأهل الولاية » [٤]. وفي خبر ابن راشد : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن مواليك قد
اختلفوا فأصلي خلفهم جميعاً؟ فقال (ع) : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » [٥] وفي
صحيح يزيد بن حماد : « أصلي
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب :
١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.
[٥] الوسائل باب :
١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 318