responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 316

الصورة لأنه مختص بما إذا كان [١] عالما ، أو ظانا بالظن المعتبر.

فصل في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه أمور : البلوغ [٢] ،

______________________________________________________

[١] كما تقدم في المواقيت.

فصل في شرائط إمام الجماعة‌

[٢] فإنه شرط في صحة الإمامة على المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه. ويدل عليه ـ مضافاً إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط المشكوكة ـ خبر إسحاق : « إن علياً (ع) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته ، وفسدت صلاة من خلفه » [١]. وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد : جواز إمامة المراهق المميز العاقل. وعن الذكرى : نسبته إلى الجعفي. وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر (ع) ، عن علي (ع) : « لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤم » [٢]. ونحوه خبر غياث بن إبراهيم [٣]. وفي موثق سماعة : « تجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » [٤].


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست