[٢] فإنه شرط في
صحة الإمامة على المشهور ، بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه. ويدل عليه ـ مضافاً
إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط المشكوكة ـ خبر
إسحاق : « إن علياً (ع) كان يقول : لا
بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته ، وفسدت
صلاة من خلفه » [١]. وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد : جواز إمامة المراهق
المميز العاقل. وعن الذكرى : نسبته إلى الجعفي. وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر (ع) ، عن علي (ع) : «
لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤم » [٢]. ونحوه خبر غياث بن
إبراهيم [٣]. وفي
موثق سماعة : « تجوز صدقة الغلام ، وعتقه ، ويؤم
الناس إذا كان له عشر سنين » [٤].
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 316