نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 314
( مسألة ٣٧ ) : لا
يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد ـ مع كونه عاملا برأيه [١]. وكذا
لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً
على الأحوط [٢].
لكن الإجماع غير
محقق. والمرسل قاصر الدلالة. نعم ظاهر قوله
(ع) : « وليأخذ بيد رجل » أنه يجب على المأموم أن يقدم للمأمومين من يؤمهم ، ولا دخل
له في وجوب الاعلام. مع أن مورده الرعاف غير الموجب لفساد صلاة الإمام ـ كما هو
ظاهر الأمر بإتمام الصلاة ـ ولا يظن الالتزام بوجوب تقديم الامام ، لا على الامام
، ولا على المأمومين ، بل لعل عدم وجوب ذلك على الامام ظاهر ما ورد : فيما لو عرض
على الامام ما يمنعه من الإمامة ، فليحمل المرسل على الإرشاد ، كما قد يقتضيه
التأمل في سياقه.
هذا مضافا إلى
صحيح زرارة ـ الوارد فيمن صلى مع القوم وهو لا ينويها صلاة ـ المتقدم في المسألة
الرابعة والثلاثين. فان عدم إنكار الإمام (ع) فيه تقدمه للإمامة ، وعدم إعلامه
للمأمومين بحاله ، مع الإنكار عليه بأنه لا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو لا
ينوي الصلاة ، كالصريح في عدم وجوب الاعلام ، كما يظهر بأدنى تأمل. ويعضده : إطلاق
بعض نصوص نفي وجوب الاعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ ، فإنه شامل لما إذا تبين
للإمام في الأثناء. فلاحظ.
[١] لعدم صحة عمله
، حتى بالإضافة إلى الحكم الظاهري في حقه. ومثله الوجه في الاقتداء بالمقلد لمن
ليس أهلا للتقليد.
[٢] بل لعله
الأقوى. لعدم الفرق بين القاصر والمقصر في عدم صحة عمله بالإضافة إلى الحكم
الظاهري في حقه ، وإنما يفترقان بالعذر العقلي وعدمه وليس هو فارقا فيما نحن فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 314