نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 306
بل لا يبعد جوازه
إذا لم يعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس [١] وإن كان الأحوط الترك في هذه
الصورة.
هذا ولو رأى شيئاً
هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي ، وليس بنجس عند الإمام ، أو شك في أنه
نجس عند الإمام أو لا ـ بأن كان من المسائل الخلافية ـ فالظاهر جواز الاقتداء
مطلقا ، سواء كان الامام جاهلا ، أو ناسيا ، أو عالما [٢].
( مسألة ٣٤ ) :
إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافرا ، أو غير متطهر ، أو تاركا لركن ـ
مع عدم ترك المأموم له ـ أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه ، أو ثوبه انكشف
بطلان الجماعة [٣]،
[١] لأصالة عدم
علم الإمام بالنجاسة ، فيترتب عليه صحة صلاته ، فيجوز الاقتداء به.
[٢] الجواز في حال
الجهل ظاهر ، لصحة الصلاة معه. وأما في حال النسيان والعلم ، فجواز الاقتداء به
وعدمه مبنيان على جواز الائتمام مع الاختلاف في الاجتهاد ، كما تقدم. هذا مع العلم
برأيه. وأما مع الجهل برأيه فالمرجع أصالة صحة صلاته ، لان كون رأيه الطهارة لما
كان شرطاً في صحة الصلاة فأصالة الصحة تثبته ، كما في سائر الشرائط المشكوك
وجودها.
[٣] أما مع تبين
الفسق أو الكفر. فلفقدان شرط الامام الموجب لبطلان الائتمام ، لانتفاء المشروط
بانتفاء شرطه. ودعوى : أن الشرط في الإمام الوثوق بعدالته ، لا نفس العدالة
الواقعية ، كما يظهر من قوله
(ع) : « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته
» [١] فيها : أن الظاهر منه
اعتبار الوثوق
[١] الوسائل باب :
١٠ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 306