responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 30

( مسألة ١٠ ) : إذا علم بالآية وصلى ، ثمَّ بعد خروج الوقت. أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو [١] الإعادة.

( مسألة ١١ ) : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية ، فمع سعة وقتهما تخير بين تقديم أيهما شاء [٢] ،

______________________________________________________

[١] لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء ، وان كان معذوراً في ترك الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي ، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف.

[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين ، والشهيد في المصباح ، والشيخ في النهاية ، وابني حمزة والبراج : وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) « سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال (ع) : ابدأ بالفريضة » [١]ونحوه خبر الدعائم [٢]. وفيه : أنه معارض لصحيحه الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال : إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها » [٣] وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : إذا وقع الكسوف ، أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فاذا فرغت من‌


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ١.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الآيات : حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست