[١] لما عرفت من
أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء ، وان كان معذوراً في ترك
الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي ، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم
العرف.
[٢] كما هو
المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين ، والشهيد
في المصباح ، والشيخ في النهاية ، وابني حمزة والبراج : وجوب تقديم الفريضة. وكأنه
لصحيح ابن مسلم عن
أحدهما (ع) « سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة
، فقال (ع) : ابدأ بالفريضة » [١]ونحوه خبر الدعائم [٢]. وفيه : أنه معارض لصحيحه
الآخر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك ،
ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فإن صليت الكسوف خشينا أن
تفوتنا الفريضة. فقال : إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها » [٣] وصحيحه
الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : قالا : إذا
وقع الكسوف ، أو بعض هذه الآيات ، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، واقطع
ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فاذا فرغت من
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب صلاة الآيات حديث : ١.
[٢] مستدرك الوسائل
باب : ٤ من أبواب صلاة الآيات : حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٥
من أبواب صلاة الآيات حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 30