responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 293

كونه في الأوليين فلا بأس [١]. ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها [٢].

( مسألة ٢٧ ) : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ـ ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ـ جاز له قطعها ، بل استحب ذلك [٣] ، ولو‌

______________________________________________________

لا تنقض الفريضة ، كما في النص [١].

[١] لعدم قدح زيادة القراءة ، سهوا ـ إجماعا. وسيأتي في محله إن شاء الله.

[٢] لما عرفت من سقوط القراءة عنه في الأوليين.

[٣] كما هو المعروف. لصحيح عمر بن يزيد : « سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون : أنه لا يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال (ع) : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (ع) : المقيم الذي يصلي معه » [٢] واستظهار الابتداء دون ما يعم الاستدامة ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع. ( ودعوى ) : كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيها ، فلا تكون حينئذ من التطوع ، كما في المستند. ( مندفعة أولا ) : بالمنع من حرمة قطع النافلة ، ( وثانيا ) : بأن الظاهر من التطوع : ما كان تطوعا لا بالنظر الى حرمة القطع ، بل يكون صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير الشروع فيه. كما أن مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم ، وإن أمكنه إدراك الركعة الأولى ،


[١] إشارة إلى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » لاحظ الوسائل باب : ١٤ من أفعال الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست