نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 293
كونه في الأوليين
فلا بأس [١]. ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها [٢].
( مسألة ٢٧ ) :
إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ـ ولو
كان بفوت الركعة الأولى منها ـ جاز له قطعها ، بل استحب ذلك [٣] ، ولو
[١] لعدم قدح
زيادة القراءة ، سهوا ـ إجماعا. وسيأتي في محله إن شاء الله.
[٢] لما عرفت من
سقوط القراءة عنه في الأوليين.
[٣] كما هو
المعروف. لصحيح عمر بن يزيد :
« سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التي يروون
: أنه لا يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال (ع) : إذا أخذ المقيم في
الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (ع) : المقيم الذي يصلي معه
» [٢] واستظهار الابتداء دون ما
يعم الاستدامة ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مناسبة الحكم
والموضوع. ( ودعوى ) : كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد
الشروع فيها ، فلا تكون حينئذ من التطوع ، كما في المستند. ( مندفعة أولا ) :
بالمنع من حرمة قطع النافلة ، ( وثانيا ) : بأن الظاهر من التطوع : ما كان تطوعا
لا بالنظر الى حرمة القطع ، بل يكون صرف وجوده تطوعا ، وإن وجب إتمامه على تقدير
الشروع فيه. كما أن مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم ، وإن أمكنه إدراك الركعة
الأولى ،
[١] إشارة إلى حديث
: « لا تعاد الصلاة .. » لاحظ الوسائل باب : ١٤ من أفعال الصلاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٤٤ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 293