[١] ففي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يدخل
الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام ، فقنت الإمام ، أيقنت معه؟ قال (ع) : نعم ،
ويجزئه من القنوت لنفسه » [١].
ولأجل احتماله السؤال عن
المشروعية بل لعل ظاهره ذلك ـ لا يكون ظاهرا في الوجوب ولأجل ذلك حكي التصريح
بالاستحباب عن جماعة. وفي الجواهر : جعله مما ينبغي. ولعله ظاهر المتن.
[٢] ففي موثق الحسين بن المختار وداود بين
الحصين : « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب
مع الإمام ، فأدرك الثنتين ، فهي الأولى له والثانية للقوم ، ويتشهد فيها؟ قال (ع)
: نعم. قلت : والثانية أيضا؟ قال (ع) : نعم. قلت : كلهن؟ قال (ع) : نعم ، وإنما هي
بركة » [٢]. ونحوه خبر إسحاق بن يزيد [٣]. وقد يستفاد ذلك
من غيرهما.
[٣] بل عن الصدوق
: وجوبه. وربما نسب إلى ظاهر السرائر والغنية والحلبي وابن حمزة. وفي الجواهر : «
لا يخلو عن قوة ». للأمر به في النصوص ، كصحيح
الحلبي : « ومن أجلسه الإمام في موضع ـ يجب أن يقوم
فيه ـ تجافي ، أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » [٤] وفي
صحيح ابن الحجاج : « يتجافى ولا يتمكن
من القعود » [٥]. لكن