responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 285

في السجود أو قصد الانفراد. ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة [١].

( مسألة ١٩ ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة [٢] فيها ، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام‌

______________________________________________________

إمهال الامام ركوعه قبل قراءة المأموم ، لا رفع رأسه قبلها. وإطلاقه وان كان يقتضي اختصاصه بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا ، فيكون المرجع ـ في صورة الشروع فيها ـ القاعدة المتقدمة المقتضية لوجوب إتمامها. إلا أنه يمكن التعدي إليها عرفا ، بإلغاء خصوصية المورد. ولا سيما مع احتمال دخول الصورة الثانية في الرواية ، بأن يكون المراد القراءة الموظفة.

ومنه يظهر الإشكال في كون الإتمام أحوط ـ بناء على ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه يلزم من الإتمام ترك المتابعة الواجبة. نعم هو أحوط ، بلحاظ صحة الصلاة لا غير. نعم قصد الانفراد أحوط من حيث الوضع والتكليف معا ، بناء على جوازه ، كما جزم به سابقاً.

ثمَّ إنه لو بني على التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة ، وجوب إعمال قواعد التزاحم بينهما من التخيير أو الترجيح. ويمكن أن يقال حينئذ : بوجوب قصد الانفراد في نظر العقل ، فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بينهما والوقوع في خلاف غرض الشارع ، لعدم الفرق في القبح عند العقل بينه وبين تفويت الغرض بالمعصية. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث قراءة العزيمة في الفريضة.

[١] قد عرفت وجهه.

[٢] لما تقدم. ويشير اليه صحيح ابن أبي عبد الله المتقدم [١] كما تضمن أيضا : القراءة في ثالثة الإمام.


[١] مر ذلك في المسألة : ١٨ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست