إمهال الامام
ركوعه قبل قراءة المأموم ، لا رفع رأسه قبلها. وإطلاقه وان كان يقتضي اختصاصه
بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا ، فيكون المرجع ـ في صورة الشروع فيها ـ القاعدة
المتقدمة المقتضية لوجوب إتمامها. إلا أنه يمكن التعدي إليها عرفا ، بإلغاء خصوصية
المورد. ولا سيما مع احتمال دخول الصورة الثانية في الرواية ، بأن يكون المراد
القراءة الموظفة.
ومنه يظهر الإشكال
في كون الإتمام أحوط ـ بناء على ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه يلزم من
الإتمام ترك المتابعة الواجبة. نعم هو أحوط ، بلحاظ صحة الصلاة لا غير. نعم قصد
الانفراد أحوط من حيث الوضع والتكليف معا ، بناء على جوازه ، كما جزم به سابقاً.
ثمَّ إنه لو بني
على التزاحم بين وجوب القراءة ووجوب المتابعة ، وجوب إعمال قواعد التزاحم بينهما
من التخيير أو الترجيح. ويمكن أن يقال حينئذ : بوجوب قصد الانفراد في نظر العقل ،
فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بينهما والوقوع في خلاف غرض الشارع ، لعدم الفرق في
القبح عند العقل بينه وبين تفويت الغرض بالمعصية. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث قراءة
العزيمة في الفريضة.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] لما تقدم.
ويشير اليه صحيح ابن أبي عبد الله المتقدم [١] كما تضمن أيضا : القراءة في ثالثة الإمام.