responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 278

سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الامام وغير المسموع [١] ، وإن كان الأحوط التأخر [٢] ، خصوصاً مع السماع [٣] ، وخصوصاً في التسليم [٤]. وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته. ولو كان سهواً لا تجب إعادته [٥] بعد تسليم الامام.

هذا كله في غير تكبيرة الإحرام. وأما فيها فلا يجوز‌

______________________________________________________

من أطلق وجوب المتابعة على المتابعة في الأفعال خاصة. ولا سيما بقرينة دعوى الإجماع من بعضهم عليه ، وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الامام عليه أيضا.

[١] لعدم الفرق بينها في جريان الأصول المذكورة. نعم لو قيل بالوجوب ، ـ أخذاً بإطلاق معقد الإجماع على وجوب المتابعة ، أو بظاهر النبوي ـ أمكن التفصيل بينها ، لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره.

[٢] خروجا عن شبهة الخلاف.

[٣] وكذا في الواجب. لتأكد شبهة الخلاف فيهما.

[٤] لاحتمال اختصاصه بوجوب المتابعة ، وان لم نقل به في غيره من الأقوال ، كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الامام بالعذر أو بقصد الانفراد. وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزى : « في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام. قال (ع) : ليس بذلك بأس » [١]ونحوه صحيح الحلبي في الإمام يطيل التشهد [٢]. وحملها على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما.

[٥] كما يقتضيه الأصل ، ويستفاد من النص.


[١] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست