نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 278
سواء الواجب منها
والمندوب ، والمسموع منها من الامام وغير المسموع [١] ، وإن كان الأحوط التأخر [٢]
، خصوصاً مع السماع [٣] ، وخصوصاً في التسليم [٤]. وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل
الامام لم تبطل صلاته. ولو كان سهواً لا تجب إعادته [٥] بعد تسليم الامام.
هذا كله في غير
تكبيرة الإحرام. وأما فيها فلا يجوز
من أطلق وجوب
المتابعة على المتابعة في الأفعال خاصة. ولا سيما بقرينة دعوى الإجماع من بعضهم
عليه ، وتفريع خصوص الرفع والهوي قبل الامام عليه أيضا.
[١] لعدم الفرق
بينها في جريان الأصول المذكورة. نعم لو قيل بالوجوب ، ـ أخذاً بإطلاق معقد
الإجماع على وجوب المتابعة ، أو بظاهر النبوي ـ أمكن التفصيل بينها ، لانصراف
الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره.
[٢] خروجا عن شبهة
الخلاف.
[٣] وكذا في
الواجب. لتأكد شبهة الخلاف فيهما.
[٤] لاحتمال
اختصاصه بوجوب المتابعة ، وان لم نقل به في غيره من الأقوال ، كما يومئ إليه تقييد
جماعة جواز التسليم قبل الامام بالعذر أو بقصد الانفراد. وإن كان مندفعا بصحيح أبي المعزى : «
في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام. قال (ع) : ليس بذلك بأس » [١]ونحوه صحيح الحلبي
في الإمام يطيل التشهد [٢]. وحملها على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما.
[٥] كما يقتضيه
الأصل ، ويستفاد من النص.
[١] الوسائل باب :
٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 278