[١] كما عن
الأكثر. لا وجوبا نفسياً ، ولا شرطاً في صحة الصلاة ، ولا شرطا في بقاء القدوة.
أما انتفاء الأخيرين فلما عرفت في المتابعة في الأفعال. وأما انتفاء الأول : فلأن
العمدة في إثباته في الأفعال هو الإجماع وكونها من شئون الإمامة. وانتفاء الأول
هنا ظاهر. وأما الثاني : فلعدم ثبوت كون الإمامة المجعولة للإمام بلحاظ الأقوال
كالأفعال ، بل لعل المرتكز في أذهان المتشرعة عدمه. كيف! ولا يجب إسماع الإمام
المأمومين فيها ـ بل لا يمكن في كثير من الموارد ـ ولا تجب موافقتهم له في خصوصيات
الأقوال ، فكيف يمكن أن تكون الإمامة مجعولة بلحاظها؟ ومع الشك يكفي أصل البراءة
في نفيه.
ومن ذلك يظهر ضعف
ما عن الدروس والبيان والجعفرية وإرشادها وكشف الالتباس : من وجوب المتابعة فيها
أيضا ، كضعف الاستدلال له بإطلاق معقد الإجماع على وجوبها المحكي عن بعضهم.
وبالنبوي [١] حيث ذكر فيه التكبير الذي هو من قبيل الأقوال ، فيكون ذكره
من باب المثال كذكر الركوع والسجود مثالا للافعال إذ لا مجال للتمسك بإطلاق معقد
الإجماع ، مع ذهاب الأكثر إلى خلافه. والنبوي لما كان ذكر التكبير فيه ـ كذكر
الركوع والسجود ـ تفريعا على الائتمام الذي هو من مقتضيات الإمامة فإذا كانت
الإمامة مجعولة بلحاظ الافعال ، يتعين حمل ذكر التكبير فيه على كونه لو حظ مرآة
للدخول في الصلاة ، فكأنه (ص) قال : فاذا دخل في الصلاة فادخلوا معه وتابعوه ، لا
أنه ملحوظ من حيث كونه قولا في قبال الفعل. مضافا الى أن وجوب المتابعة في التكبير
ـ بمعنى : عدم جواز التأخر الفاحش كما هو ظاهر النبوي ـ لعله خلاف الإجماع. ومن
هنا لا يبعد حمل كلام