ويرفع رأسه معه؟ قال
(ع) : لا » [١]وحمل الأولى على السهو والثانية على العمد ـ كما عن الشيخ (ره)
وغيره ـ تقييد للدليلين من غير شاهد عليه ، بل الجمع العرفي يقتضي حمل الاولى على
الفضل ، والثانية على نفي الوجوب. ولأجله اختار في محكي التذكرة ونهاية الاحكام :
استحباب الإعادة ومال إليه في المدارك ، على تقدير صحة الرواية. ولا بأس به.
وتوهم : أن الجمع
يتوقف على حجية رواية غياث ، وهي موهونة باعراض المشهور. مندفع : بعدم ثبوت
الاعراض القادح في الحجية ، بعد حملهم لها على العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض
والترجيح ، فاذا ظهر لنا إمكان الجمع العرفي بينها ـ بالحمل على الفضيلة والرخصة ـ
كان هو المتعين.
[١] كما عن
الهلالية والميسية والروضة. لما عرفت من كون وجوب المتابعة نفسياً. لا غيريا لصحة
الإمامة ، ولا لصحة الصلاة ، فلا يقتضي ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم ،
ولا يوجب بطلان الإمامة ولا بطلان الصلاة.
[٢] وعن المدارك :
أنها أظهر. وعن حواشي الشهيد وغيرها : حكاية ذلك قولا. وكأنه لدعوى : ظهور الأمر
بالعود في الإرشاد إلى الجزئية. لكنها ممنوعة ، ولو تمت اقتضت القضاء أيضا. فما عن
الذخيرة والكفاية : « من وجوب الإعادة في الوقت. وفي القضاء نظر » لا يخلو من نظر.
[١] الوسائل باب :
٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 270