موجبا لبطلانها ،
فنسب إلى الشيخ (ره) في المبسوط لقوله فيه : « ومن فارق الامام لغير عذر بطلت
صلاته » ، وإلى الصدوق (ره) لقوله : « إن من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي
يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ». وربما نسب الى ابن إدريس أيضا ، ولم يعرف
لأحد ـ غيرهم ـ من القدماء والمتأخرين.
لكن في النسبة
المذكورة تأملا ، بل جزم في مفتاح الكرامة بخلافها ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ (ره)
وابن إدريس (ره) ، لقول الأول في المبسوط والنهاية : « فإن فعل ذلك ـ يعني : رفع
رأسه من الركوع قبل الامام ـ متعمداً لم يجز له العود إليه أصلا ، بل يقف حتى
يلحقه الامام ». ونحوه كلام الثاني. وعليه فصحة الصلاة حينئذ مظنة الإجماع ، بل
الإجماع ظاهر التذكرة ونهاية الاحكام. وكأن ما تقدم في الذكرى : من وجود القول
بالبطلان ناشئ من فهم ذلك من عبارة المبسوط المتقدمة ، كما يستفاد ذلك من ملاحظة
عبارة الدروس. وكيف كان فالبطلان على خلاف أصالة البراءة بل على خلاف النصوص
الاتية ، فإنها ـ على اختلافها ـ متصادقة على صحة الائتمام. نعم يتم القول
بالبطلان ـ بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ـ لمضادة الفعل الجاري
على خلاف المتابعة للفعل الواجب الذي تكون به المتابعة ، فحرمته توجب بطلان
الصلاة. لكن المحقق في محله بطلان المبنى. مع أنه لا يجدي فيما لو تقدم على الإمام
في مقدمات الافعال ـ كالرفع من الركوع أو السجود ـ ولم يصل الى حد القيام أو
الجلوس ، وكالهوي إليهما ، بناء على كون المذكورات مقدمات للواجب ، إذ حرمتها لا
توجب فساد الصلاة. فلاحظ.
[١] خروجا عن شبهة
الخلاف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 268