فأقرب المجازات
اليه الإخفات. ولأجل ذلك يضعف : احتمال حملهما على الأخيرتين ، لأن الإخفات والجهر
ـ حيث أطلقا ـ يراد منهما ما يكون في الأوليتين. مع أن قوله (ع) : «
إن سكت فلا بأس » ينافي ذلك ، إذ
السكوت إنما يشرع في الأولتين. ومنه يظهر : ضعف ما حكي عن ظاهر المقنع والغنية
والتحرير والتبصرة والمسالك وجماعة من متأخري المتأخرين : من المنع عن القراءة.
[١] ففي صحيح ابن جعفر (ع) : «
عن رجل صلى خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال (ع) : لا ، ولكن يسبح
ويحمد ربه ويصلي على نبيه (ص) [١]
وفي صحيح بكر بن محمد : «
إني لأكره للمؤمن أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار.
قلت : جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال (ع) : يسبح » [٢]وفي خبر أبي خديجة
: الأمر بالتسبيحة الكبرى ، من دون تقييد في الصلاة الإخفاتية [٣].
[٢] أما السقوط
فقد حكى الإجماع عليه عن جماعة ، كالتذكرة وغاية المراد والتنقيح والروض والروضة
والنجيبية وغيرها. وأما التحريم فهو المحكي عن السيدين والشيخ ـ في النهاية ـ وظاهر
المبسوط ، وعن المقنع والفقيه والقاضي والحلبي وابن حمزة والعلامة ـ في جملة من
كتبه ـ وكشف الرموز
[١] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 252