نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 248
قريبا من الامام
الذي يريد أن يأتم به ، فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
( مسألة ٢٤ ) :
إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا ـ صار
منفرداً [١] ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء [٢]. نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء
قدوته [٣].
( مسألة ٢٥ ) :
يجوز ـ على الأقوى ـ الجماعة بالاستدارة حول الكعبة [٤].
السابقة. وأصالة
عدم المانع ـ كلية. قد عرفت أنها غير ثابتة. أما مع كونه مسبوقا بالبعد فالمرجع
استصحابه المانع من صحة الائتمام.
[١] لإطلاق دليل
مانعية البعد.
[٢] لما سبق.
[٣] تقدم الكلام
في نظيره.
[٤] كما عن
الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وعن الذكرى : الإجماع
عليه عملا في الأعصار السابقة. وهو العمدة ، إذ لولاه لكان الشك في المشروعية كذلك
كافيا في البطلان ، لأصالة عدمها ، فضلا عما دل على اعتبار تقدم الإمام أو عدم
تأخره ، فإن ظاهره التقدم في الجهة ، وهو غير حاصل في الفرض. وحمله على إرادة
التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة ، أو الدائرة المفروض حولها ـ التي يكون مركزها وسط
الكعبة ـ خلاف الظاهر. مع أنه لازمه عدم مشروعية الجماعة داخل الكعبة ، لامتناع
فرض التقدم وعدمه حينئذ.
وأشكل منه : تقييد
الدليل بصورة يكون استقبال الامام والمأمومين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 248