نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 243
( مسألة ١٠ ) : لو
تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ، ويصير منفردا [١].
( مسألة ١١ ) : لو
دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه ـ لم تصح جماعة [٢]. فان
التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد [٣] أتم منفرداً ، والا بطلت.
( مسألة ١٢ ) : لا
بأس بالحائل غير المستقر [٤] ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم إذا
اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين ، لاستقرار المنع حينئذ.
[١] لإطلاق النص.
ودعوى انصرافه الى الدخول مع الحائل ممنوعة وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره).
[٢] لفقد الشرط
الواقعي بظاهر الدليل.
[٣] المراد ما
ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان سهواً ، لعموم دليل منافاته. أما لو فعل ما لا
ينافيها إلا عمداً ـ كترك القراءة ونحوه ـ صحت صلاته ، لعموم حديث : «
لا تعاد .. » [١] ولا ينافي ذلك قوله (ع) ـ في الصحيح ـ : «
فليس تلك لهم بصلاة » [٢] ونحوه ـ مما دل
على بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة ـ لحكومة الحديث عليه أيضا ، على نحو حكومته
على أدلة الشرطية والمانعية ، فيجب حمله على صورة فوات ما يقدح في الصحة فواته ولو
سهوا. أو على بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة
[٤] كما نص عليه
بعض. لانصراف النص عنه ، وللسيرة المستمرة عليه. فتأمل.
[١] مر الحديث
المذكور في المسألة : ١٢ من فصل صلاة الجماعة.
[٢] مر ذكره في
الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 243