responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 243

( مسألة ١٠ ) : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ، ويصير منفردا [١].

( مسألة ١١ ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه ـ لم تصح جماعة [٢]. فان التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد [٣] أتم منفرداً ، والا بطلت.

( مسألة ١٢ ) : لا بأس بالحائل غير المستقر [٤] ، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين ، لاستقرار المنع حينئذ.

______________________________________________________

[١] لإطلاق النص. ودعوى انصرافه الى الدخول مع الحائل ممنوعة وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره).

[٢] لفقد الشرط الواقعي بظاهر الدليل.

[٣] المراد ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان سهواً ، لعموم دليل منافاته. أما لو فعل ما لا ينافيها إلا عمداً ـ كترك القراءة ونحوه ـ صحت صلاته ، لعموم حديث : « لا تعاد .. » [١] ولا ينافي ذلك قوله (ع) ـ في الصحيح ـ : « فليس تلك لهم بصلاة » [٢] ونحوه ـ مما دل على بطلان الصلاة بفوات شرط الجماعة ـ لحكومة الحديث عليه أيضا ، على نحو حكومته على أدلة الشرطية والمانعية ، فيجب حمله على صورة فوات ما يقدح في الصحة فواته ولو سهوا. أو على بطلان الصلاة بعنوان كونها جماعة‌

[٤] كما نص عليه بعض. لانصراف النص عنه ، وللسيرة المستمرة عليه. فتأمل.


[١] مر الحديث المذكور في المسألة : ١٢ من فصل صلاة الجماعة.

[٢] مر ذكره في الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست