الأول ، لأنهم
يشاهدون من يشاهده ». وقال في القواعد : « لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة
من يشاهده ». وقريب منهما غيرهما.
هذا ولكن دلالة
الصحيح [١] على ما ذكره غير ظاهرة ، إذ ما يقصد التمسك به منه إن كان
ما تضمن النهي عن الصلاة خلف المقاصير. ففيه ـ مع إجمال ( المقاصير ) ، وعدم العلم
بكيفيتها ـ : لا يكون ظاهراً فيما ادعي ، بل ظاهر قوله
(ع) : « ليست لمن صلى خلفها .. » عدم الاتصال أصلا بين المأمومين وبين إمامهم الذي يصلي
فيها. وإن كان قوله (ع) : « وان كان بينهم
سترة أو جدار .. » فيتوقف على كون
المستثنى هو خصوص الشخص المصلي بحيال الباب ، في قبال جانبيه ممن كان على يمينه
ويساره. وهو ـ مع أنه يقتضي بطلان صلاة جميع الصفوف المتأخرة إلا من كان منها
بحيال الباب ، كما اعترف به في ظاهر حاشية المدارك. وهو خلاف المصرح به في
العبارات السابقة ، بل الظاهر عدم القائل به ، إذ ما يتوهم من تلك العبارات هو
بطلان صلاة أهل الصف الأول ممن كان على جانبي المحاذي للباب لا غير ـ غير ظاهر ،
بل لا يبعد ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ إرادة قدح الحائل الموجب لانفصال
المأمومين عن الإمام ، أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لا يتصل بالإمام ولو بواسطة ،
كالصفوف التي تكون جناحاً للمقصورة أو خلفها. ولذا يستفاد منه قدح الحائل بين أهل
الصف الأول في صحة صلاة من ينفصل عن الامام ، دون من يتصل به ، مع أنه غير مورد
الصحيح. إذ ليس الوجه في هذه الاستفادة إلا ما ذكرناه من كون الصحيح في مقام
اعتبار الاتصال. بالإمام ولو بواسطة ، ويشير إلى ذلك ـ أيضاً ـ أن موضوع الحكم ـ في
الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة ـ الصف ،
[١] مر ذكره في
الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة في الجماعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 240