نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 24
حكم أجزاء اليومية
، في أنه يبني على الأقل [١] إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الإتيان إن تجاوز [٢] ،
ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس ـ فيكون آخر الركعة الأولى ـ أو
السادس ـ فيكون أول الثانية ـ بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشك في الركعات.
( مسألة ٧ ) :
الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها [٣] ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.
( مسألة ٨ ) : إذا
أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك [٤] الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع