responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 24

حكم أجزاء اليومية ، في أنه يبني على الأقل [١] إن لم يتجاوز المحل ، وعلى الإتيان إن تجاوز [٢] ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس ـ فيكون آخر الركعة الأولى ـ أو السادس ـ فيكون أول الثانية ـ بطلت الصلاة من حيث رجوعه الى الشك في الركعات.

( مسألة ٧ ) : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها [٣] ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.

( مسألة ٨ ) : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك [٤] الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع‌

______________________________________________________

[١] لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.

[٢] لقاعدة الشك بعد التجاوز.

[٣] لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع ، كصحيح منصور : « عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، قال (ع) : لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » [١].

ونحوه خبر عبيد [٢] ، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة ، ويأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.

[٤] هذا ظاهر ، لعموم : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » ، كما تقدم في المواقيت [٣].


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الركوع حديث : ٣.

[٣] راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة : ١١ من فصل أوقات اليومية.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست