نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 235
وسجوده لطول قامته
ونحوه ، وان كان الأحوط مراعاة [١] عدم التقدم في جميع الأحوال ، حتى في الركوع
والسجود والجلوس. والمدار على الصدق العرفي [٢].
( مسألة ١ ) : لا
بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة [٣] في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً
منها حال السجود [٤] ، كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضاً. نعم إذا كان مانعاً حال
الجلوس فيه اشكال ، لا يترك معه الاحتياط.
[١] بل لعله
المتعين ، كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم ، ومن لم يتقدم بعقبة وتقدم برأسه في
الركوع والسجود ـ لطول فأمته. فهو متقدم في الجملة. والأصل كاف في المنع عنه. وما
عن المدارك : من نسبة الاكتفاء بالتساوي في الموقف بالعقب وإن تقدم المأموم
بالأصابع إلى الأصحاب ، غير بالغ درجة الحجية. ولذا حكي عن نهاية الاحكام وغيرها :
اعتبار الأصابع والعقب معاً. وهو الذي يقتضيه الأصل المذكور.
[٢] كما عن
الذخيرة والرياض. والمراد : أن المعيار في التقدم والتساوي هو نظر العرف لا نظر
العقل ومداقته ، لأن ذلك منصرف النص وكلماتهم. فتأمل.
[٣] بلا خلاف ولا
إشكال ، كما في الجواهر. لعدم كونه من الجدار والسترة المذكورين في النص. واحتمال
كونه مانعاً مستقلا مقطوع بخلافه.
[٤] بلا خلاف
يعرف. نعم حكي في مفتاح الكرامة عن المصابيح « أن الصحة لا تخلو عن إشكال ، لإطلاق
لفظ السترة والجدار ». وفيه : أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله. مع أن
المحكي في الجواهر ـ عنه ـ : الاستشكال في خصوص ما لو منع حال الجلوس. ونسب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 235