هذا المدلول
الالتزامي ، فلا مانع من الأصل الجاري لإثبات عنوانه الخاص الذي هو عنوان الجماعة
في الفرض ، وحينئذ يكون الخاص هو المرجع ـ وهو ما دل على سقوط القراءة في الجماعة
ـ المقدم على عموم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ».
وربما يدفع
الاشكال المذكور : بأن عموم : « لا صلاة إلا
بفاتحة الكتاب » إنما يدل على عدم
انعقاد الجماعة ـ في مورد الشك في الشرطية أو المانعية ـ لو كان دليل سقوط القراءة
عن المأموم من قبيل المخصص لذلك العموم ، لكنه ليس كذلك ، بل إنما يدل على
الاجتزاء بقراءة الامام ، وحينئذ يكون معاضداً لما دل على اعتبار الفاتحة في
الصلاة ، لا معارضا مخصصا له. نعم لو لا دليل الاجتزاء بقراءة الامام ، كان مقتضى
حكم العقل وجوب قراءة المأموم نفسه ، فدليل الاجتزاء بقراءة إنما يعارض حكم العقل
المذكور ، لا دليل وجوب القراءة ، وحينئذ فالأصل الظاهري المنقح لعنوان الجماعة
إنما يعارض الحكم العقلي المذكور. ومن المعلوم أن حكم العقل يسقط بمجرد قيام الحجة
على خلافه ولو كان أصلا ظاهريا. وجه الضعف : أن قوله
(ع) : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » دال على عدم الاجتزاء بقراءة الإمام بإطلاقه الأحوالي لأنه
دال على وجوب القراءة على المأموم ولو في حال قراءة الإمام ، فإذا كان حجة في
المدلول الالتزامي ـ وهو عدم انعقاد الجماعة عند الشك ـ كان معارضا للأصل الظاهري
، ويرجع الاشكال.
والمتحصل من جميع
ما ذكرنا : هو أنه لا أصل لأصالة عدم الشرطية ، وأن المتعين هو الرجوع الى أصالة
عدم انعقاد الجماعة وعدم الإمامة للإمام وعدم المأمومية للمأموم ، فيرجع الى حكم
المنفرد.
وربما يتمسك في
المقام بإطلاق أدلة أحكام الجماعة لنفي اعتبار مشكوك الشرطية. وفيه. مع أنه لا يتم
فيما لو كان الشك في الاعتبار عند
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 219