responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 217

______________________________________________________

بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط ، فإذا شك في شرطية شي‌ء مفقود ، أو مانعية شي‌ء موجود ـ للإمام أو المأموم أو الائتمام ـ فقد شك في الانعقاد ، الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام والمأمومية للمأموم ، والأصل العدم في جميع ذلك. وبعبارة أخرى : الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور ، ومقتضى الأصل عدمه.

نعم قد يدعى : أن الأصل في المقام عدم الشرطية أو المانعية المشكوكتين ومقتضاه صحة الجعل والسبب ، وهو حاكم على الأصل المتقدم ، لأنه أصل سببي ، وذلك الأصل مسببي. وفيه : أن أصالة عدم الشرطية أو المانعية سواء أكانت راجعة إلى استصحاب عدمهما ، أم الى أصالة البراءة منهما ، كما هو مضمون حديث : « رفع ما لا يعلمون .. » [١] لا تصلح لإثبات السببية التامة للواجد لمشكوك المانعية ، أو الفاقد لمشكوك الشرطية ، إلا بناء على الأصل المثبت لأن ثبوت السببية التامة للواجد فرع ملاحظته مطلقا شاملا للواجد ، وهذا ليس من آثار عدم المانعية للمشكوك بل ملازم لها ، من جهة العلم الإجمالي بالجعل على أحد النحوين ، إما مطلقا أو مقيدا بالعدم. وكذا يقرر ذلك بالإضافة إلى الفاقد لمشكوك الشرطية.

فإن قلت : ما الفرق بين المقام ومقام تردد الواجب بين الأقل والأكثر؟ فإن المشهور هناك : الرجوع الى البراءة الشرعية في نفي وجوب الجزء المشكوك أو الشرط ، مع جريان الاشكال المذكور فيه. قلت : مبنى الرجوع الى البراءة الشرعية هناك وهو إمكان التفكيك بين الوجوبات الضمنية في التنجز وعدمه ، فلو أمكن ـ أيضا ـ التفكيك بين السببية الضمنية فيهما أمكن الرجوع الى البراءة الشرعية هنا. لكنه غير ظاهر. ولذا وقع القائلون بالبراءة في‌


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١. ويدل عليه ـ أيضا ـ الحديث : ٣ من الباب المذكور.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست