بجعل الإمامة
للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط ، فإذا شك في شرطية شيء مفقود ، أو
مانعية شيء موجود ـ للإمام أو المأموم أو الائتمام ـ فقد شك في الانعقاد ،
الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام والمأمومية للمأموم ، والأصل العدم في جميع
ذلك. وبعبارة أخرى : الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور ، ومقتضى
الأصل عدمه.
نعم قد يدعى : أن
الأصل في المقام عدم الشرطية أو المانعية المشكوكتين ومقتضاه صحة الجعل والسبب ،
وهو حاكم على الأصل المتقدم ، لأنه أصل سببي ، وذلك الأصل مسببي. وفيه : أن أصالة
عدم الشرطية أو المانعية سواء أكانت راجعة إلى استصحاب عدمهما ، أم الى أصالة
البراءة منهما ، كما هو مضمون حديث : « رفع ما لا يعلمون .. » [١] لا تصلح لإثبات
السببية التامة للواجد لمشكوك المانعية ، أو الفاقد لمشكوك الشرطية ، إلا بناء على
الأصل المثبت لأن ثبوت السببية التامة للواجد فرع ملاحظته مطلقا شاملا للواجد ،
وهذا ليس من آثار عدم المانعية للمشكوك بل ملازم لها ، من جهة العلم الإجمالي
بالجعل على أحد النحوين ، إما مطلقا أو مقيدا بالعدم. وكذا يقرر ذلك بالإضافة إلى
الفاقد لمشكوك الشرطية.
فإن قلت : ما
الفرق بين المقام ومقام تردد الواجب بين الأقل والأكثر؟ فإن المشهور هناك : الرجوع
الى البراءة الشرعية في نفي وجوب الجزء المشكوك أو الشرط ، مع جريان الاشكال
المذكور فيه. قلت : مبنى الرجوع الى البراءة الشرعية هناك وهو إمكان التفكيك بين
الوجوبات الضمنية في التنجز وعدمه ، فلو أمكن ـ أيضا ـ التفكيك بين السببية
الضمنية فيهما أمكن الرجوع الى البراءة الشرعية هنا. لكنه غير ظاهر. ولذا وقع
القائلون بالبراءة في
[١] الوسائل باب :
٥٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ١. ويدل عليه ـ أيضا ـ الحديث : ٣ من الباب
المذكور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 217