[١] إذا يكفي في
عبادية العبادة صدورها عن إرادة المأمور به لأمره سواء أكان ذلك بتوسط الجزم
بالانطباق ، كما في العبادات الجزمية ، أم بتوسط احتماله ، كما في جميع موارد
الاحتياط. من دون فرق بينهما في حيثية صدور الفعل عن إرادة المأمور به لأمره. وقد
أشرنا الى ذلك في شرح بعض مسائل التقليد ، وفي ( حقائق الأصول ).
[٢] قد عرفت أن
البطلان في المقام يتوقف على عدم تطبيق حديث
: « لا تعاد الصلاة. » ونحوه. والظاهر أنه مع الاطمئنان يكون معذوراً في ترك
القراءة ، فيشمله الحديث. بل الظاهر المفروغية عن حجية الاطمئنان في المقام. بل
لعله في كل مقام ، لبناء العقلاء عليها وعدم ثبوت الردع عنه. أما مع الظن بإدراك
الركوع أو الشك فلا مجال للمعذورية ، لعدم الدليل على الحجية ، ولا على الرخصة في
ترك القراءة ، ليجري حديث
: « لا تعاد .. » ويكون الركوع في محله. نعم بناء على أن الشرط مجرد ركوع
المأموم في زمان ركوع الامام ـ إما لأنه المفهوم من الأدلة ، أو لرجوع التقارن
اليه ـ أمكن أن يكون استصحاب بقاء الامام راكعا الى زمان ركوع المأموم كافيا في
الحكم بالإدراك ظاهرا ، فيترتب عليه أثره وهو عدم وجوب القراءة فيكون ذلك منشأ
لصحة تطبيق الحديث الشريف وتصح لأجله الصلاة.
هذا ولكن المستفاد
من النصوص الواردة في إدراك الركوع ، والمعلوم من السيرة جواز الركوع بمجرد احتمال
إدراك الإمام راكعا ، احتمالا معتداً به ، فضلا عن الظن به. وعليه فلو ركع كذلك
ولم يدركه راكعاً صحت صلاته ، ولا يضره فوات القراءة ، على ما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 206