نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 203
هو المشهور ـ من
أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة ،
وإلا لم تحسب له ركعة ـ مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام [١] أو
قبله بعد تمام القراءة ، لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، وان صرح
بعضهم بالتعميم [٢] ،
للركعة ـ فهو المشهور
ظاهراً ، بل الظاهر أنه داخل في معقد الإجماع ـ المحكي عن التذكرة والمدارك
وغيرهما ـ على إدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع. ويشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) : «
في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة ، فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو
أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ـ ثمَّ يقوم في الصف ـ ولا يسجد حتى رفع القوم
رؤوسهم ، أيركع ثمَّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال (ع) : « يركع
ويسجد ، لا بأس بذلك » [١]ونحوه خبره الآخر في الجمعة وغيرها [٢] وموردهما وان كان
هو الضرورة ، إلا أن ظهورهما في تحقق الانعقاد قبل طروء الضرورة كأنه لا مجال
لدفعه.
[١] كما هو مورد
ظاهر النصوص المتقدمة. وفي الجواهر : « لا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع
الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه في أثناء القراءة أو ابتدائها ».
[٢] هذا حكاه في
الجواهر في مبحث جواز نية الانفراد احتمالا. ثمَّ قال : « هو واضح الفساد ». وفي
مفتاح الكرامة عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس : الحكم بفوات الجماعة لو زوحم
المأموم عن ركوع الاولى ، فلما
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 203