responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 199

( مسألة ٢٣ ) : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا ـ كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ـ فان تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الى الانفراد وصحت [١] ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد ، وإلا بطلت [٢].

( مسألة ٢٤ ) : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة الى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة. وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى [٣] ،

______________________________________________________

[١] إذ احتمال البطلان من جهة قدح نية الائتمام منفي بأصل البراءة كأمثاله. نعم لو كان قصده الائتمام على نحو وحدة المطلوب كان البطلان في محله ، كما أشرنا إليه في المسألة الثانية عشرة.

[٢] إن حصل منه ما يوجب البطلان لو وقع سهواً ، كما تقدم.

[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه. للنصوص الكثيرة. منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع ، فكبرت وركعت ـ قبل أن يرفع الإمام رأسه ـ فقد أدركت الركعة. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » [١] ونحوه صحيح سليمان بن خالد [٢] وخبر زيد الشحام [٣] وقريب منه روايتا معاوية بن ميسرة وشريح [٤]. ومنها :


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤ وملحقة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست