نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 199
( مسألة ٢٣ ) :
إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا ـ كما إذا
كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ـ فان تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد
عدل الى الانفراد وصحت [١] ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد
، وإلا بطلت [٢].
( مسألة ٢٤ ) :
إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع ، أو أدركه في أول الركعة أو أثنائها أو قبل
الركوع فلم يدخل في الصلاة الى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة. وهو
منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى [٣] ،
[١] إذ احتمال
البطلان من جهة قدح نية الائتمام منفي بأصل البراءة كأمثاله. نعم لو كان قصده
الائتمام على نحو وحدة المطلوب كان البطلان في محله ، كما أشرنا إليه في المسألة
الثانية عشرة.
[٢] إن حصل منه ما
يوجب البطلان لو وقع سهواً ، كما تقدم.
[٣] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى : الإجماع عليه. للنصوص الكثيرة.
منها : صحيح الحلبي عن أبي
عبد الله (ع) :أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع ، فكبرت وركعت ـ قبل
أن يرفع الإمام رأسه ـ فقد أدركت الركعة. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك
الركعة » [١] ونحوه صحيح سليمان
بن خالد [٢] وخبر زيد الشحام [٣] وقريب منه روايتا معاوية بن ميسرة وشريح [٤]. ومنها :
[١] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب :
٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤ وملحقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 199