نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 197
( مسألة ١٩ ) :
إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام وأتم صلاته ، فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى
قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ،
ولكنه خلاف الاحتياط [١].
( مسألة ٢٠ ) : لو
نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود [٢] الى الائتمام. نعم لو تردد في
الانفراد وعدمه ثمَّ عزم على عدم الانفراد صح [٣]. بل لا يبعد [٤] جواز العود إذا
كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وان كان الأحوط عدم العود مطلقا.
( مسألة ٢١ ) : لو
شك في أنه عدل الى الانفراد أم لا بنى على عدمه [٥].
[١] أما جواز
الانفراد فلما عرفت. وأما جواز الائتمام به في صلاة المأموم الثانية فلعله من
القطعيات. وأما أنه خلاف الاحتياط فلا تظهر خصوصية في المقام تقتضيه.
[٢] لما عرفت من
عدم الدليل على المشروعية.
[٣] يتم ذلك لو
كان الانفراد من قبيل الإيقاع المحتاج إلى نية ـ كما هو الظاهر ، نظير عزل الوكيل
والولي ـ فإنه حينئذ بالتردد لا يخرج عن كونه مأموما ، ولا ريب في جواز البقاء على
الائتمام عندهم. أما لو كان الانفراد عبارة عن عدم نية الائتمام فبالتردد يكون
منفرداً فلا يجوز له الائتمام بعده.
[٤] لكن عرفت أنه
لا دليل عليه. والأصل ينفيه.
[٥] لأصالة عدمه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 197