المفارقة بلا نية
الانفراد. وعموم العذر حينئذ لمطلق الحاجة والغرض مما لا يظن الالتزام به. ولذا
حكي عن شرح المفاتيح : أن المراد بالعذر هنا خصوص المواضع التي ورد في الشرع جواز
المفارقة فيها.
[١] قد يشكل ذلك
بأن المراد من نية الانفراد من أول الأمر إن كان هو نية الائتمام في بعض الصلاة
فالأحوط الانفراد لا الائتمام ، للعلم بصحة الانفراد. إما لمشروعية الائتمام في
بعض الصلاة الملازم لصحة الانفراد. وإما لعدم مشروعيته فهو منفرد من أول الأمر.
وان كان هو نية الانفراد ، بمعنى عزل الامام عن الإمامة مع نية إمامته في تمام
الصلاة ـ كما هو الظاهر ـ فكل واحد من الائتمام والانفراد موافق للاحتياط ومخالف
له ، إذ كما أن البقاء على الائتمام موافق لاحتمال عدم جواز نية الانفراد مخالف
لاحتمال كونه منفردا من أول الأمر ، لقدح تلك النية في الائتمام من أول الأمر ،
ويكون الانفراد أوفق بالاحتياط حينئذ. فتأمل جيداً. وكيف كان فالظاهر عدم جواز نية
الائتمام في بعض الصلاة ، إذ لا دليل على مشروعية حينئذ. والأصل ينفيها.
[٢] كما ذكره
جماعة ، لأن الإمام ضامن للقراءة وتجزئ قراءته. وصريح بعض : وجوبها. واستوجهه في
الذكرى. وكأنه لأن الضمان والاجزاء حال الائتمام لا يقتضي ثبوتهما حال الانفراد ،
وحيث لا دليل على ذلك يكون عموم دليل وجوب القراءة محكما بعد الانفراد. وفيه : أن
مقتضى إطلاق الضمان والاجزاء عدم الفرق بين الحالين. ولذا لا ريب في ذلك لو انفرد
بعد الركوع ، ولا يعامل معاملة تارك القراءة. نعم لو كان
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 195