responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 191

إمام آخر [١] وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا ، كما لو صار فرضه الجلوس [٢] حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

( مسألة ١٥ ) : لا يجوز للمنفرد العدول [٣] الى الائتمام في الأثناء.

( مسألة ١٦ ) : يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد ـ ولو اختياراً ـ في جميع أحوال الصلاة [٤] على الأقوى ، وان‌

______________________________________________________

هو الوجوب. إلا أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب ، أو على الجماعة الواجبة.

[١] ولو لم يكن من المأمومين. لإطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر ، كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح جميل [١]. وأما ما في صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع) : « فليقدم بعضهم » [٢]. ورواية أبي العباس ـ الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر ـ من قوله (ع) : « أخذ بيد بعضهم فقدمه » [٣]. فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.

[٢] كما عرفت.

[٣] لما تقدم في أول المسألة السابقة.

[٤] على المشهور. وعن المدارك والحدائق : أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض : نفي الخلاف فيه ، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا وأحد‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٢] هذا بعض من صحيح ابن جعفر المتقدم في التعليقة السابقة.

[٣] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست