نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 191
إمام آخر [١]
وإتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا ، كما لو
صار فرضه الجلوس [٢] حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به ، لما يأتي من عدم جواز
ائتمام القائم بالقاعد.
( مسألة ١٥ ) : لا
يجوز للمنفرد العدول [٣] الى الائتمام في الأثناء.
( مسألة ١٦ ) :
يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد ـ ولو اختياراً ـ في جميع أحوال الصلاة [٤]
على الأقوى ، وان
هو الوجوب. إلا
أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب ، أو على الجماعة الواجبة.
[١] ولو لم يكن من
المأمومين. لإطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر ، كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح
جميل [١]. وأما ما في صحيح ابن
جعفر (ع) من قوله (ع) : « فليقدم بعضهم » [٢].
ورواية أبي العباس ـ الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر ـ من
قوله (ع) : « أخذ بيد بعضهم فقدمه » [٣]. فيمكن أن يكون
محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.
[٢] كما عرفت.
[٣] لما تقدم في
أول المسألة السابقة.
[٤] على المشهور.
وعن المدارك والحدائق : أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض : نفي الخلاف فيه
، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة : نسبته إلى
علمائنا وأحد
[١] الوسائل باب :
٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٢] هذا بعض من صحيح
ابن جعفر المتقدم في التعليقة السابقة.
[٣] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 191