في رجلين اختلفا
فقال أحدهما : كنت إمامك. وقال الآخر : كنت إمامك فقال (ع) : صلاتهما تامة. قلت :
فان قال كل واحد منهما : كنت آتم بك. قال (ع) : صلاتهما فاسدة ، وليستأنفا » [١] وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين فعل كل منهما ما يقدح في
صلاة المنفرد لو وقع سهوا وعدمه إلا أن يدعى : أن الغالب في الصورة الأولى
موافقتها لصلاة المنفرد ، كما أن الغالب في الصورة الثانية مخالفتها لها فتحمل
الرواية على الغالب ، وكأنه لأجل ذلك قيد البطلان ـ في المتن ـ بصورة المخالفة
لصلاة المنفرد. لكن عليه كان اللازم تقييد الصحة ـ في الصورة الأولى ـ بصورة
الموافقة لصلاة المنفرد ومثله ما لو كان الوجه في التقييد بذلك عدم الجابر للرواية
إلا في صورة المخالفة ، فإن لازمه ـ أيضا ـ التقييد في الصورة الأولى ، لعدم
الجابر.
هذا ولا يبعد دعوى
: ظهور الرواية في كون السؤال فيها عن الصحة من حيث قصد الإمامة والمأمومية ، بلا
نظر الى أمر آخر زائد عليها. فتدل الرواية على عدم قدح قصد الإمامة ، وعلى قدح قصد
المأمومية ، فتصح في الصورة الأولى إذا لم تخالف صلاة المنفرد بنحو توجب بطلانها
بمقتضى القواعد ، كما أنها تبطل في الصورة الثانية مطلقا. ولعل كلام الأصحاب منزل
على ذلك أيضا. فتأمل جيداً.
[١] شك كل منهما ،
تارة : يكون في نية نفسه ، وأخرى : في نية صاحبه ، وثالثة : فيهما معا. ( أما في
الاولى ) : لا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية صاحبه للإمامة ، وانما الشك
في صحة الجماعة وفسادها لتردد نيته بين نية الإمامة والمأمومية. ولو علم بنية
صاحبه للمأمومية كان
[١] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 187