نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 185
إذا ترك القراءة ،
أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى. وان التفت في الأثناء ولم
يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا [١] ، وان كان عمرو ـ أيضا ـ عادلا ـ ففي
المسألة صورتان : إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد
[٢]. وفي هذه الصورة تبطل جماعته [٣] ،
والثلاثين من فصل
أحكام الجماعة ـ ماله نفع في المقام. فانتظر.
[١] لبطلان
الجماعة وعدم ما يوجب بطلان الصلاة فيجب إتمامها. وينبغي ـ بناء على ما سبق ـ تقييده
بصورة كون قصد الجماعة بنحو تعدد المطلوب وإلا بطلت الصلاة أيضا.
[٢] وحينئذ يكون
من نوى الائتمام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا المعنون به :
[٣] لعدم الإمام
الذي نوى الائتمام به ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. لكن هذا يتم إذا كان قصده
للمقيد بنحو وحدة المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ـ بان كان له داعيان
أحدهما يدعو الى الائتمام بزيد والآخر يدعو الى الائتمام بالحاضر وان كان عمروا ،
فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهما ، فانبعث قصد واحد الى
الائتمام بالحاضر مقيداً بأنه زيد ، إلا أنه صالح للتحليل الى قصدين : أحدهما :
قائم بالمقيد بما هو والآخر قائم بذات المقيد مطلقا ـ فلا وجه للبطلان ، لتحقق
القصد الى الائتمام بالحاضر ولو كان عمراً. وبالجملة : ينبغي إجراء ما ذكروه في
الإنشائيات المتقومة بالقصد ـ من العقود والإيقاعات ـ الواردة على المقيدات في
المقام إذ الجميع من باب واحد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 185