responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 185

إذا ترك القراءة ، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى. وان التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا [١] ، وان كان عمرو ـ أيضا ـ عادلا ـ ففي المسألة صورتان : إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد [٢]. وفي هذه الصورة تبطل جماعته [٣] ،

______________________________________________________

والثلاثين من فصل أحكام الجماعة ـ ماله نفع في المقام. فانتظر.

[١] لبطلان الجماعة وعدم ما يوجب بطلان الصلاة فيجب إتمامها. وينبغي ـ بناء على ما سبق ـ تقييده بصورة كون قصد الجماعة بنحو تعدد المطلوب وإلا بطلت الصلاة أيضا.

[٢] وحينئذ يكون من نوى الائتمام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا المعنون به :

[٣] لعدم الإمام الذي نوى الائتمام به ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. لكن هذا يتم إذا كان قصده للمقيد بنحو وحدة المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب ـ بان كان له داعيان أحدهما يدعو الى الائتمام بزيد والآخر يدعو الى الائتمام بالحاضر وان كان عمروا ، فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهما ، فانبعث قصد واحد الى الائتمام بالحاضر مقيداً بأنه زيد ، إلا أنه صالح للتحليل الى قصدين : أحدهما : قائم بالمقيد بما هو والآخر قائم بذات المقيد مطلقا ـ فلا وجه للبطلان ، لتحقق القصد الى الائتمام بالحاضر ولو كان عمراً. وبالجملة : ينبغي إجراء ما ذكروه في الإنشائيات المتقومة بالقصد ـ من العقود والإيقاعات ـ الواردة على المقيدات في المقام إذ الجميع من باب واحد.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست