responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 176

بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب [١] أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً ـ استحبابياً أو وجوبيا ـ بمن يصلي وجوبا. نعم يشكل اقتداء [٢] من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبياً. بل يشكل اقتداء [٣] المحتاط بالمحتاط ، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.

( مسألة ٤ ) : يجوز الاقتداء في اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [٤] كما يجوز العكس.

______________________________________________________

المقيم. قال (ع) : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » [١]. ونحوهما غيرهما. وان كان مورد الجميع ائتمام المسافر بالحاضر.

[١] العمدة ـ في عموم الحكم هنا وفيما بعده ـ : التسالم عليه عند الأصحاب وإلغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار إليها.

[٢] لعدم إحراز كون الامام مصليا.

[٣] إلا أن يكون الاحتياط استحبابيا ، وكان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع ، كما تقدم.

[٤] لا دليل عليه ظاهر إذ الإطلاق في الأدلة ممنوع. وقاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوى : استفادته من إطلاق معقد الإجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين ، مع عدم تنصيصهم على المنع في المقام. بل مع تنصيص بعض على الجواز ، من دون تعرض لخلاف‌


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست