فغريب إذا كان
المراد قصده في قبال الميت ، إذ لا يحصل بذلك تفريغ ذمة الميت. نعم إذا كان المراد
النيابة عن الولي في إفراغ ذمة الميت ـ نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن
الميت فمات ذلك الشخص الأجير وقام وارثه مقامه ، فإنه ينوي النيابة عن مورثه في
إفراغ ذمة الميت الأول ـ ، فهذا المعنى صحيح في نفسه ، لكنه لا دليل عليه ، ولا
مقتضي له. ولعل مراد المصنف ذلك ، والعبارة قاصرة. والله سبحانه أعلم. وَالْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ـ أولا وآخراً ـ وله الشكر.
فصل في الجماعة
[١] وعن المنتهى
والذكرى ـ ظاهر ـ الإجماع عليه. ويدل عليه. صحيح
زرارة والفضيل : « قلنا له : الصلاة
في جماعة فريضة هي؟ فقال عليهالسلام
: الصلاة فريضة. وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة ، من تركها رغبة
عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » [١].
ودعوى : كون ظاهره
السؤال عن كونها فريضة أو لا مفروغا عن مشروعيتها ، فليس في مقام التشريع ليؤخذ
بإطلاقه. مدفوعة : بأن ظاهر الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة
الصلاة. فاما أن
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 157