[١] لم يتضح
الدليل عليه غير ما تقدمت الإشارة إليه من نصوص الإقرار بالمال.
[٢] للإطلاق.
وخصوص رواية ابن سنان [١] ولا ينافي ذلك التعبير بالقضاء فيها ، إذ غاية ما يقتضيه
عدم الدلالة على وجوب الأداء عنه فورا في الوقت ، لا قصوره عن الدلالة على وجوب
الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوى : كون المراد يفعل عنه ولو في الوقت ، فيجب في
الفرض ـ حينئذ ـ المبادرة إلى الفعل في الوقت.
[٣] تقدم الاشكال
فيه في صلاة الاستيجار.
[٤] يعني : لو
تبين بطلان ما أتى به الولي قضاء عن الميت. ثمَّ إن وجوب قضاء الولي عن الميت ليس
من الحقوق المالية ، ولذا لا يجب إخراجه من تركة الولي لو مات قبل القضاء ، بل هو
من التكليف الذي يزول بالموت.
[٥] نص على ذلك
جماعة ، دون تعرض لخلاف فيه أصلا.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 155