نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 154
لعذر لا يجب عليه
القضاء [١]. وكذا إذا شك في أصل الفوت [٢] وعدمه.
( مسألة ١٧ ) :
المدار في الأكبرية على التولد [٣] ، لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين
أسبق انعقادا والأخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما
تولداً.
( مسألة ١٨ ) :
الظاهر عدم اختصاص [٤] ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة
بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
[١] للشك في عنوان
الموضوع الموجب للرجوع الى الأصل الموضوعي ـ وهو أصالة عدم الفوت لعذر ـ أو الحكمي
ـ وهو أصالة عدم وجوب القضاء. ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت.
[٢] لو بني على
عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم
إمكان إثباته بالأصل. أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت ، كما تقدم
في صلاة الاستيجار. وإلا وجب القضاء ، لأصالة عدم الفعل في الوقت.
[٣] لأنه الظاهر
منه. وما في مرسل علي بن احمد بن أشيم ، من قول
الصادق (ع) : « الذي خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم
أنها حملت بذلك أولا ، وان هذا دخل على ذلك » [١] يراد منه ما لا
ينافي ذلك ، كما هو ظاهر.
[٤] للإطلاق. ولا
ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستئجار أو نحوه ،
[١] الوسائل باب :
٩٩ من أبواب أحكام الأولاد حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 154