الأمر أنه قام
الإجماع على اختصاص الوجوب بالأكبر مع وجوده. لكن الأصل عدم وجود الذكر الأكبر ،
كما لو شك في وجود ذكر أكبر. فتأمل.
[١] للأصل ، مع غض
النظر عن العلم الإجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنساء ، والا
وجب الاحتياط حينئذ.
[٢] لأصالة
البراءة الجارية في حق كل واحد منهم ، التي لا يمنع عنها العلم الإجمالي ، لكون
المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال : لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول
بالوجوب على كل واحد منهم ، لأن كل واحد منهم يجري في حقه أصالة عدم وجود الذكر
الأكبر سواه. وتوهم : أن الشك في المقام ليس في وجود الأكبر ليجري في نفيه الأصل
بل في تعيينه. مندفع : بأن كل واحد منهما يشك في أصل وجود الأكبر منه ، فلا مانع من
نفي الأكبر بالأصل. نعم لو كان القيد : أن لا يوجد أكبر ـ لا خصوص الأكبر منه ـ كان
المنع من أصل العدم في محله ، للعلم بوجوده في الجملة. ولازمه أن لو كان له ولدان
أكبر وأصغر ، واحتمل وجود ثالث أكبر منهما لم يجب على أكبرهما القضاء ، للعلم
بوجود الأكبر في الجملة ، والشك في انطباقه على أكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه ،
لأن القيد أن لا يوجد أكبر منه ، لا مطلق الأكبر. فلاحظ.
[٣] وفاقا للأكثر
ـ كما في الجواهر ـ ، وقواه هو وشيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. وعن الحلي : عدم
الوجوب على أحدهما ، لانتفاء الأكبر الذي هو موضوع التكليف. وفيه : أن الأكبر إنما
كان موضوعا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 147