responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 141

والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت [١] وان لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور [٢] ،

______________________________________________________

نعم قد تشكل النصوص الواردة في المرأة‌ [١] ، بناء على عدم وجوب القضاء عنها لأجل حملها على مجرد مشروعية القضاء لا وجوبه ، كما لعله الظاهر ، لكن يكفي ما ورد في الرجل‌ [٢]. فلاحظ.

واما في غير السفر ـ كالحيض ـ فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن‌ [٣]. ومثلها غيرها فيه وفي النفاس فراجع. ولأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحيض والنفاس بالمرض في كتاب الصوم ، لا بالسفر كما هنا.

[١] على المشهور. ويدل عليه ما في ذيل صحيح حفص ـ المتقدم ـ من‌ قوله : « قلت فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع) : لا ، الا الرجال » [٤]. ونحوه ما في مرسل حماد‌ [٥]. هذا ولكن الشهيد (ره) في محكي الدروس قال ـ بعد نقل ما اختاره المفيد (ره) من أنه إذا لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن فمن النساء ـ : « إنه ظاهر القدماء والاخبار ». وما ذكره غيره ظاهر.

[٢] إجماعا. وقد يستدل له‌ بمكاتبة الصفار إلى العسكري (ع) : « رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع (ع) :


[١] راجع الوسائل باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢] راجع الوسائل باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٣] راجع الوسائل باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٤] تقدمت الرواية في أول تعليقة من هذا الفصل.

[٥] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست