نعم قد تشكل
النصوص الواردة في المرأة [١] ، بناء على عدم وجوب القضاء عنها لأجل حملها على مجرد
مشروعية القضاء لا وجوبه ، كما لعله الظاهر ، لكن يكفي ما ورد في الرجل [٢]. فلاحظ.
واما في غير السفر
ـ كالحيض ـ فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن [٣]. ومثلها غيرها
فيه وفي النفاس فراجع. ولأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحيض والنفاس بالمرض في كتاب
الصوم ، لا بالسفر كما هنا.
[١] على المشهور.
ويدل عليه ما في ذيل صحيح حفص ـ المتقدم ـ من قوله
: « قلت فان كان أولى الناس به امرأة. قال
(ع) : لا ، الا الرجال » [٤]. ونحوه ما في مرسل
حماد [٥]. هذا ولكن الشهيد (ره) في محكي الدروس قال ـ بعد نقل ما اختاره المفيد (ره)
من أنه إذا لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وان لم يكن
فمن النساء ـ : « إنه ظاهر القدماء والاخبار ». وما ذكره غيره ظاهر.
[٢] إجماعا. وقد
يستدل له بمكاتبة الصفار إلى
العسكري (ع) : « رجل مات وعليه
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة
أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع (ع) :
[١] راجع الوسائل
باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] راجع الوسائل
باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣] راجع الوسائل
باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.