للنصوص المذكورة
من دون وجه ظاهر ، غير مخالفتها للتعليل المتقدم في المرسل [١]. ولرواية أبي
بصير ـ المتقدمة في المسألة السادسة من الفصل السابق ـ ، لاشتراك الصحة والحضر في
كونهما شرطا للوجوب. وفيه : أن مقتضى وجوب قضاء ما فات فيهما كونهما معا شرطا
للواجب. ولا ينافيه جواز السفر اختيارا في شهر رمضان ، لإمكان كون المأخوذ شرطا
للواجب هو الوجود من باب الاتفاق ، كما أشرنا الى ذلك في كتاب الصوم من هذا الشرح.
هذا بالنسبة إلى الأداء.
وأما بالنسبة إلى
القضاء ، فالذي يقتضيه الجمع بين ما دل على نفي القضاء باستمرار المرض [٢] وما دل على وجوب
القضاء مع استمرار السفر [٣] هو : أن الصحة شرط في الوجوب ، والحضر شرط في الواجب. بل
لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم يصلح التعليل للبناء على
سقوط القضاء فيه ، لعدم الدليل على الاشتراك بين الصحة والحضر بالنسبة إلى القضاء.
ومن ذلك يظهر وهن
الطعن في نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ وأما الطعن فيها باعراض المشهور. ففيه :
أنه لم يثبت الاعراض المعتد به في رفع اليد عن الحجية ، لإمكان أن يكون لشبهة ،
كما لا يخفى.
[٢] راجع الوسائل
باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٣] لم نعثر في
الروايات الا على التفصيل بين المسافر وغيره ، فيمن مات في شهر رمضان.
وقد مرت الإشارة إليها في صدر
التعليقة. واما في خصوص المستمر سفره ـ ويراد به : من استمر سفره الى بعد انقضاء
شهر رمضان بزمان يتمكن فيه من القضاء ، ـ فلم نجد ما يدل عليه من النصوص. بل ان
مقتضى ما في الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨ هو عدم الفرق بين
المسافر وغيره. نعم مقتضى التعليل فيه : ارادة الاستمرار القهري. فراجع وتأمل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 140