نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 138
أن يقضي عنه ما
فاته من الصلاة لعذر [١] ، من مرض أو سفر أو حيض [٢] ، فيما يجب فيه القضاء ولم
يتمكن من قضائه [٣] ، وان كان الأحوط قضاء جميع ما عليه [٤]. وكذا في الصوم لمرض
[٥].
المولى ، ولا يجب
عليه القضاء عنه إجماعا ، المدفوع بما قيل : من أن المراد من الاولى به الاولى به
من الأقارب. ولذا خصه المشهور بالولد الذكر الأكبر لا مطلق الاولى ، كي يختص
بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه. نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تمَّ لاقتضى
قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم في العبد ، لا تقييد المطلق منها بالحر. فالعمل
على الإطلاق.
[١] كما هو المحكي
عن المحقق ـ في بعض رسائله ـ وعن عميد الدين والشهيدين. لانصراف نصوص القضاء اليه.
لكنه ممنوع. ولذا حكي عن المشهور : وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا ، بل نسب الى
ظاهر النص وإطلاق الفتوى. وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه. وقيل ـ كما عن الحلي
وابن سعيد ـ : لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت. ولكنه غير ظاهر الوجه.
[٢] المرض والسفر
ليسا عذرا في الصلاة ، وإنما يكونان عذرا في الصوم. والحيض عذر في الصلاة ، لكن
تركها فيه لا يوجب القضاء.فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي
والعرفي ، مقابل الفوات لا عن عذر ، ولكن العبارة لا تساعد عليه.
[٣] هذا قيد زائد
على ما ذكره المحقق ومن تبعه. ومنشؤه : دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها.
[٤] بل هو الذي
يقتضيه إطلاق الأدلة.
[٥] بلا خلاف. لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن رجل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 138