نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 136
( مسألة ٢٩ ) : لو
آجر نفسه لصلاة شهر ـ مثلا ـ فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم
يمكن الاستعلام من المؤجر ـ أيضا ـ فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع [١]. وكذا لو آجر
نفسه لصلاة ، وشك أنها الصبح أو الظهر ـ مثلا ـ وجب الإتيان بهما.
( مسألة ٣٠ ) إذا
علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم انه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط
الاستيجار عنه [٢].
من قبيل المنقطع ،
ولو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعاً فالحكم كما سبق في جواز الرجوع
ببعض الأجرة ، لأن تخلف الدواعي لا يوجب الفساد ، ولا حصولها موجبا للصحة.
[١] للعلم
الإجمالي الموجب للموافقة القطعية.
[٢] لأصالة عدم
الإتيان بها وبقائها في ذمته. وكأن وجه توقف المصنف. احتمال جريان أصل الصحة ،
المتقدم إليه الإشارة في المسألة العشرين. أو لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف
الميت به وهو غير ثابت ، لأنه فرع شكه ليجري فيه استصحابه. لكن شك الميت غير معلوم
، كما أشار الى ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة. وقد أشرنا في شرح ذلك المقام
الى ضعفه. فراجع.
فصل في قضاء الولي
[٣] إجماعا.
والنصوص به متظافرة ، كرواية ابن سنان ـ المحكية عن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 136