في شهر رمضان وماتت
في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع) : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت
فيه. قال (ع) : لا يقضى عنها ، فان الله تعالى لم يجعله عليها. قلت : فإني أشتهي
أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (ع) : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى
عليها؟ » [١].
ومورده وان كان هو الصوم
، إلا أن التعليل فيه والاستفهام في ذيله يقتضيان العموم. ويشكل : بأن مفاد
الرواية الملازمة بين عدم مشروعية الأداء وعدم مشروعية القضاء ، ولا تدل على عدم
مشروعية الأداء عن الميت ، كما هو مورد قضية صفوان وأصحابه. وحينئذ فلا تصلح
لمعارضة ما دل على مشروعية الأداء عنه ، مثل النصوص المتقدمة في مشروعية النيابة
التي لا فرق فيها بين الواجبات والمستحبات ، حسبما يقتضيه إطلاقها. بل يمكن الفرق
بين الصوم والصلاة بأن وجوب قضاء الصوم مشروط بالبرء فيما بين الرمضانين فاذا لم يبرأ
لم يجب القضاء وإن برئ بعد ذلك ، وليس وجوب قضاء الصلاة كذلك ، لإطلاق دليله.
فعموم ما دل على النيابة بالإضافة الى كل من الأداء والقضاء محكم.
[١] هذا غير ظاهر
، إذ غايته أن يكون من باب تعذر الشرط المؤدي إلى تسلط المستأجر على الفسخ. نعم لو
كان عقد الإجارة وارداً على منافع الميت كان البطلان في محله ، لعدم الموضوع ، كما
لو انهدمت الدار أو ماتت الدابة المستأجرتان. ولعله المراد من المتن. لكنه خلاف
الظاهر.
[١] الوسائل باب :
٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 122