responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 122

( مسألة ٧ ) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به. فان اشترط المباشرة بطلت الإجارة [١]

______________________________________________________

في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع) : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه. قال (ع) : لا يقضى عنها ، فان الله تعالى لم يجعله عليها. قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (ع) : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟ » [١]. ومورده وان كان هو الصوم ، إلا أن التعليل فيه والاستفهام في ذيله يقتضيان العموم. ويشكل : بأن مفاد الرواية الملازمة بين عدم مشروعية الأداء وعدم مشروعية القضاء ، ولا تدل على عدم مشروعية الأداء عن الميت ، كما هو مورد قضية صفوان وأصحابه. وحينئذ فلا تصلح لمعارضة ما دل على مشروعية الأداء عنه ، مثل النصوص المتقدمة في مشروعية النيابة التي لا فرق فيها بين الواجبات والمستحبات ، حسبما يقتضيه إطلاقها. بل يمكن الفرق بين الصوم والصلاة بأن وجوب قضاء الصوم مشروط بالبرء فيما بين الرمضانين فاذا لم يبرأ لم يجب القضاء وإن برئ بعد ذلك ، وليس وجوب قضاء الصلاة كذلك ، لإطلاق دليله. فعموم ما دل على النيابة بالإضافة الى كل من الأداء والقضاء محكم.

[١] هذا غير ظاهر ، إذ غايته أن يكون من باب تعذر الشرط المؤدي إلى تسلط المستأجر على الفسخ. نعم لو كان عقد الإجارة وارداً على منافع الميت كان البطلان في محله ، لعدم الموضوع ، كما لو انهدمت الدار أو ماتت الدابة المستأجرتان. ولعله المراد من المتن. لكنه خلاف الظاهر.


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست